القاضي النعمان المغربي
285
دعائم الإسلام
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، الآية . وقال لا شريك له ( 1 ) : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . وقال تبارك وتعالى ( 2 ) : وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، يعني في العدة . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ص ) أن بعض أزواج رسول الله سألته ( 3 ) : إن فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حق ينوبها ؟ فقال رسول الله ( ص ) : أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفى عنها زوجها أخذت بعرة ( 4 ) فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتحل ولا أمتشط ولا أختضب حولا كاملا . وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشر ، ثم لا تصبرن ! لا تمتشط ولا تخضب ولا تكتحل ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ قال : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون ( 5 ) لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج ؟ قال : نعم . ( 1072 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، عليها العدة ولها الميراث كاملا وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة كانت لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت كانت تحيض أو لا تحيض .
--> ( 1 ) 65 / 4 . ( 2 ) 65 / 1 . ( 3 ) س . د ، ع ، ط ، ز ، ى - سألته فقالت : يا رسول الله إن فلانة إلخ . ( 4 ) س ، ز ، ع ، ط ، . د ، ى - أبعرة . ( 5 ) ى - كأن : لم تبت إلخ .